ــــــــــــــــــ
(1) انظر: الكاساني , بدائع الصنائع (5/ 142) , ود. عبدالحميد البعلي , (مصدر سابق) , ص 216
(2) انظر: د. أسامة مجاهد , خصوصية التعاقد عبر الإنترنت , أحد بحوث مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت
بجامعة الإمارات , كلية الشريعة والقانون , ط 1 , (1/ 124) .
وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام" (1) , بل ذهب أستاذنا أ. د. عطية عبدالحليم صقر .. حفظه الله إلى أن مباشرة الشخص لأعمال تجارية يحرِّمها أو يجرِّمها القانون كالإتجار بالمخدرات ونحوه تُفْقده صفة التاجر , لأن صفة التاجر محددة نظاميًا , فلا يصح أن يتمتع بها من يخالف النظام (2) , ومن السَّيء أن بعض المواقع على الإنترنت تخالف هذا الشرط , كالمواقع التي تقدم أفلامًا وصورًا محرمة , أو التي تبيع الخمور ونحو ذلك."
2 -أن يكون المعقود عليه معلومًا للطرفين علمًا ينفي عنه الجهالة المفضية للنزاع: ويحصل العلم إما برؤية المعقود عليه رؤية تدل على العلم بالمقصود , أو بالإشارة إليه إن كان موجودًا , أو بوصفه إن كان غائبًا (3) , وفي عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت يتم وصف محل العقد وصفًا دقيقًا ومصحوبًا بصورة , فيكون المحل معلومًا للمتعاقد علمًا ينفي الجهل والمنازعة.
3 -أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه: فإن كان غير مقدور على تسليمه فلا ينعقد العقد , فلا يصح بيع الطير في الهواء المطلق , ولا السمك في البحر الإقليمي أو العالي.
4 -أن يكون المعقود عليه موجودًا: وذلك استنادًا إلى قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ما ليس عندك) (4) ,
لأن في بيعه غررًا وجهالة فيمنع منه , إلا ما يستثنى من ذلك كجواز بيع المعدوم في عقد السلَّم إذا توافرت شروط السلَّم , وأما الإجارة فيجوز العقد