وفيما يلي مطلبان:
الأهلية في اللغة: الجدارة والكفاءة (1) .
أما في الإصطلاح فهي:"عبارة عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه" (2) .
وتتنوع هذه الأهلية إلى نوعين: أهلية وجوب , وأهلية أداء.
فأهلية الوجوب هي: صلاحية الشخص لأن تثبت له أو عليه حقوق لا أن ينشأها (3) , وهي تثبت للشخص بمجرد وجوده على الحياة.
أما أهلية الأداء , والتي تتعلق بموضوع بحثنا , فهي:"صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له أو عليه وصلاحيته للمعاملة وإنشاء الالتزامات له أو عليه" (4) .
وهذه الصلاحية تعني تحقق قدرتين لدى الشخص , قدرة على فهم الخطاب , والقدرة على أداء العمل.
وبشكل عام فإن الشخص من حيث أهلية الأداء يمر بثلاث مراحل في حياته:
الأولى: تبدأ من الولادة إلى سن التمييز , وتنعدم فيها الأهلية مطلقًا.
الثانية: وتبدأ من سن التمييز وتنتهي عند بلوغ الرشد (5) , والأهلية في هذه المرحلة محدودة ,
بحيث لو تصرف الإنسان في هذه المرحلة كان تصرفه باطلًا أو قابلًا للإبطال , إلا إن
أجازه وليُّه , ومتى كان في تصرفه نفعٌ محضًا صحَّ.
الثالثة: تبدأ ببلوغ الرشد وتنتهي بالوفاة , أو بعارض من عوارض الأهلية , وتصرفاته معتبرة