فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 191

وفيما يلي مطلبان:

المطلب الأول: الأهلية:

الأهلية في اللغة: الجدارة والكفاءة (1) .

أما في الإصطلاح فهي:"عبارة عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه" (2) .

وتتنوع هذه الأهلية إلى نوعين: أهلية وجوب , وأهلية أداء.

فأهلية الوجوب هي: صلاحية الشخص لأن تثبت له أو عليه حقوق لا أن ينشأها (3) , وهي تثبت للشخص بمجرد وجوده على الحياة.

أما أهلية الأداء , والتي تتعلق بموضوع بحثنا , فهي:"صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له أو عليه وصلاحيته للمعاملة وإنشاء الالتزامات له أو عليه" (4) .

وهذه الصلاحية تعني تحقق قدرتين لدى الشخص , قدرة على فهم الخطاب , والقدرة على أداء العمل.

وبشكل عام فإن الشخص من حيث أهلية الأداء يمر بثلاث مراحل في حياته:

الأولى: تبدأ من الولادة إلى سن التمييز , وتنعدم فيها الأهلية مطلقًا.

الثانية: وتبدأ من سن التمييز وتنتهي عند بلوغ الرشد (5) , والأهلية في هذه المرحلة محدودة ,

بحيث لو تصرف الإنسان في هذه المرحلة كان تصرفه باطلًا أو قابلًا للإبطال , إلا إن

أجازه وليُّه , ومتى كان في تصرفه نفعٌ محضًا صحَّ.

الثالثة: تبدأ ببلوغ الرشد وتنتهي بالوفاة , أو بعارض من عوارض الأهلية , وتصرفاته معتبرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت