الرابعة من المادة الرابعة عشرة من النظام بينت أن التوقيع الإلكتروني يفقد هذه الوظائف وأصل صحته المذكورة , إذا لم يستوف الضوابط والشروط المحددة في النظام.
ـــــــــــــــــــ
(1) انظر: د. عبدالفتاح حجازي , التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية المقارنة , دار الفكر الجامعي , ط 1,
ص 341
(2) الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من النظام.
(3) انظر: د. عبدالفتاح حجازي , التوقيع الإلكتروني , ص 336
(4) الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من النظام.
عرَّف النظام الموقِّع بأنه:"شخص يجري توقيعًا إلكترونيًا على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني (1) " (2) , والمراد بالشخص هنا هو:"أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية , عامة أو خاصة" (3) .
من الواجبات:
1 -أوجب النظام على من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني أن يقوم بهذا التوقيع وفقًا للنظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة , وعليه مراعاة ما يلي:
أ- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع أو المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه , على أن تحدد اللائحة تلك الاحتياطات (4) .
ـــــــــــــــــــ
(1) ويعرِّف النظام السعودي منظومة التوقيع الإلكتروني بأنها:"منظومة بيانات إلكترونية معدًّة بشكل خاص"