فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 191

الرابعة من المادة الرابعة عشرة من النظام بينت أن التوقيع الإلكتروني يفقد هذه الوظائف وأصل صحته المذكورة , إذا لم يستوف الضوابط والشروط المحددة في النظام.

ـــــــــــــــــــ

(1) انظر: د. عبدالفتاح حجازي , التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية المقارنة , دار الفكر الجامعي , ط 1,

ص 341

(2) الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من النظام.

(3) انظر: د. عبدالفتاح حجازي , التوقيع الإلكتروني , ص 336

(4) الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من النظام.

عرَّف النظام الموقِّع بأنه:"شخص يجري توقيعًا إلكترونيًا على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني (1) " (2) , والمراد بالشخص هنا هو:"أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية , عامة أو خاصة" (3) .

من الواجبات:

1 -أوجب النظام على من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني أن يقوم بهذا التوقيع وفقًا للنظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة , وعليه مراعاة ما يلي:

أ- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع أو المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه , على أن تحدد اللائحة تلك الاحتياطات (4) .

ـــــــــــــــــــ

(1) ويعرِّف النظام السعودي منظومة التوقيع الإلكتروني بأنها:"منظومة بيانات إلكترونية معدًّة بشكل خاص"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت