الجواب: لأهل العلم في ذلك أقوال , منها (باختصار) :
القول الأول: ليس له المطالبة , بل إما أن يمسك بدون أرش , أو يرد , وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية (4) .
القول الثاني: له أن يرد ويأخذ الثمن أو أن يمسك المعيب ويأخذ أرش النقص , وهو ـــــــــــــــــــ
(1) المغني (4/ 86) .
(2) أخرجه الترمذي في كتاب البيوع , باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا , حديث رقم
(1285) , وابن ماجه في كتاب التجارات , باب الخراج بالضمان , حديث (2242) , و ابو داود في
السنن , كتاب البيوع , ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا , حديث رقم (3510) ,
واحمد في المسند (24270) , وحسنه الألباني في الإرواء (1315) .
(3) الأرش: هو في اللغة دية الجراحات، وأصله من الفساد، وهو في الشرع عبارة عن الشيء المقدر الذي
يحصل به الجبر عن الفائت.
(4) انظر: الكاساني , بدائع الصنائع , (7/ 167) , وابن رشد (ت 595 هـ) , بداية المجتهد ونهاية المقتصد ,
مطبعة مصطفى البابي الحلبي , ط 4 (2/ 183) , والشربيني , مغني المحتاج (2/ 52) , وروضة الطالبين
مذهب الحنابلة (1) , وهو ما ذهب إليه بعض الباحثين (2) , ذلك لأنه فات على المشتري جزء من المبيع فكان له المطالبة بعوضه , والله أعلم.
تحرص كثير من عقود التجارة الإلكترونية على تأكيد حق العميل في الضمان , وأنه يتمتع بضمان اتفاقي إلى جانب الضمان الشرعي أو النظامي , إلا أن