فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 191

الجواب: لأهل العلم في ذلك أقوال , منها (باختصار) :

القول الأول: ليس له المطالبة , بل إما أن يمسك بدون أرش , أو يرد , وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية (4) .

القول الثاني: له أن يرد ويأخذ الثمن أو أن يمسك المعيب ويأخذ أرش النقص , وهو ـــــــــــــــــــ

(1) المغني (4/ 86) .

(2) أخرجه الترمذي في كتاب البيوع , باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا , حديث رقم

(1285) , وابن ماجه في كتاب التجارات , باب الخراج بالضمان , حديث (2242) , و ابو داود في

السنن , كتاب البيوع , ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا , حديث رقم (3510) ,

واحمد في المسند (24270) , وحسنه الألباني في الإرواء (1315) .

(3) الأرش: هو في اللغة دية الجراحات، وأصله من الفساد، وهو في الشرع عبارة عن الشيء المقدر الذي

يحصل به الجبر عن الفائت.

(4) انظر: الكاساني , بدائع الصنائع , (7/ 167) , وابن رشد (ت 595 هـ) , بداية المجتهد ونهاية المقتصد ,

مطبعة مصطفى البابي الحلبي , ط 4 (2/ 183) , والشربيني , مغني المحتاج (2/ 52) , وروضة الطالبين

مذهب الحنابلة (1) , وهو ما ذهب إليه بعض الباحثين (2) , ذلك لأنه فات على المشتري جزء من المبيع فكان له المطالبة بعوضه , والله أعلم.

تحرص كثير من عقود التجارة الإلكترونية على تأكيد حق العميل في الضمان , وأنه يتمتع بضمان اتفاقي إلى جانب الضمان الشرعي أو النظامي , إلا أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت