فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 191

ــــــــــــــــــ

(1) انظر: د. محمد داود بكر , الأحكام الفقهية للتعامل بالإنترنت , ندوة دلة البركة 19 , للاقتصاد

الإسلامي بمكة المكرمة , ص 16

(2) البرنامج: هو الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل أو الوعاء.

(3) انظر: ابن جزى , القوانين الفقهية: ص 257

(4) انظر: د. وهبة الزحيلي , الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 183) .

المطلب الثالث: ضمان المعقود عليه من العيب أو التَّلف

من آثار انعقاد البيع أن البائع يلزمه تسليم المبيع إلى المشتري , ولا يسقط عنه هذه الإلتزام إلا بالأداء , ويلزمه كذلك تسليم المبيع إلى المشتري سليمًا من العيوب , وأنه إذا وجد بالمبيع عيب يُنقص من قيمته أو نفعه ثبت للمشتري حق الرد , فيكون بالخيار بين الإمساك والفسخ , وسواءً كان البائع على علم بالعيب وكتمه أو لا يعلم , قال ابن قدامة:"لا نعلم فيه خلافًا" (1) , وقد رُفعت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضية , ابتاع احدهما من صاحبه غلامًا , فلما أقام عنده مدة من الزمن وجد به عيبًا , فأراد أن يرده إلى من اشتراه منه فأبى الآخر , فحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد الغلام على مالكه الأول , فقال البائع: لقد استغل غلامي يا رسول الله , فقال - صلى الله عليه وسلم:"الخراج بالضمان" (2) .

فإذا اختار المشتري إمساك المعيب , فهل له المطالبة بالأرش (3) ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت