(3) عرف النظام (شهادة التصديق الرقمي) بأنها:"وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات تصديق , تستخدم"
لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني , وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه""
(الفقرة 17 من النظام) .
المرسل اتضح ذلك, وبذلك يتوثق المستلم من أن الرسالة التي أرسلت هي رسالة المرسل فعلًا , وأن مضمونها سليم , وأن التوقيع سليم (1) .
بيَّن التعريف السابق للتوقيع الإلكتروني بعض وظائفه , ثم أكدت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من النظام على وظيفة التوقيع الإلكتروني , فبينت أنه"إذا قدِّم توقيع إلكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي , فإن الأصل - ما لم يثبت العكس أو تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك - صحة الأمور التالية:"
أ- أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي.
ب- أن التوقيع الإلكتروني قد وضعه الشخص المحدد في شهادة التصديق ... الرقمي , وبحسب الغرض المحدد فيها. (وهو ما يعني موافقة صاحب التوقيع على التعامل الإلكتروني , ورضاه به والتزامه بمضمونه) .
ج- أن التعامل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه" (2) , وهو ما يعني سلامة المضمون , واكتشاف أي تعديل يطرأ عليه بعد التوقيع عليه (3) ."
د- إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه , فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقًا لهذا النظام يعد مستوفيًا لهذا الشرط , ويعد التوقيع الإلكتروني بمثابة التوقيع الخطي , وله الآثار النظامية نفسها" (4) , ولكن الفقرة"