ـــــــــــــــــــ
(1) انظر: كمال الدين ابن الهمام , (مصدر سابق) , (5/ 258) .
(2) انظر: النووي , روضة الطالبين (3/ 339) , البهوتي , كشاف القناع (3/ 147) .
(3) صحيح البخاري , كتاب البيوع , باب إذا خير أحدهما صاحبه (2112) , وصحيح مسلم , كتاب
البيوع , باب ثبوت الخيار للمتبايعين , رقم (3934) .
الفرع الثاني: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية في الإتصال المباشر بين
طرفي العقد:
وهذا له صور منها: المحادثة الكتابية من خلال المحادثة الكتابية في الإنترنت , أو المحادثة الصوتية عبر الهاتف أو عبر الإنترنت من خلال غرف المحادثة المباشرة التي يطلع كل شخص على ما يصدر من الشخص الآخر في الحال , أو من خلال الموقع التجاري على الشبكة إذا كان الإتصال مباشرًا بين الموجب والقابل .. الخ , فهما يُجريان العقد كما لو كانا حاضرين في مجلس واحد , وهنا مسألتان:
-المسألة الأولى: زمان انعقاد العقد ومكانه في الإتصال المباشر:
إذا كان الأمر كذلك , فإني أرى أن خيار المجلس في التجارة الإلكترونية لا يختلف عن خيار المجلس في التجارة العادية , وخياراته تجري بين العاقدين كما لو كانا حاضرين , إذ حضورهما حضورًا حكميًا , ويكون مكان العقد هو مكان إعلان القبول , وزمان انعقاد العقد هو زمان صدور إعلان القبول من القابل بأي شكل كان (1) , وأما مجلس العقد فهو زمن الاتصال ما