الفرع الثاني: حجية توثيق عقود التجارة عبر الوسائط الإلكترونية في الإثبات في
نظام التعاملات السعودي: وفيه مسألتان:
-المسألة الأولى: التعامل الإلكتروني في النظام السعودي.
نص نظام التعاملات الإلكتروني على أنه:"يعد السجل الإلكتروني أصلًا بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة في ذلك السجل .." (2) , ونص كذلك على أن التعامل الإلكتروني يُقبل دليلًا في الإثبات إذا استوفي سجله الإلكتروني المتطلبات المذكورة في النظام (3) .
ــــــــــــــــ
(1) مرجع سابق , ص 318
(2) المادة الثامنة من النظام.
(3) الفقرة 1 , 2 , 3 , 4 من المادة التاسعة في النظام.
ونص النظام كذلك على جواز قبول التعامل الإلكتروني قرينة في الإثبات حتى وإن لم يستوف سجله الإلكتروني المتطلبات المذكورة في النظام (1) .
ونص أيضًا على أن التعامل الإلكتروني يعد حجة يعتد بها في المعاملات, وأنه يراعى عند تقدير حجيته مدى الثقة في الآتي:
أ- الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الإلكتروني أو تخزينه أو إبلاغه , وإمكان التعديل عليه.
ب- الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات.
ج- الطريقة التي حُددت بها شخصية المنشئ (2) .