فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 191

المسألة الثانية: السجل الإلكتروني وحجيته في الإثبات.

السجل الإلكتروني هو بمنزلة المستند الكتابي , وقد نص نظام التعاملات الإلكترونية على حجية التعاملات والسجلات الإلكترونية , وأن حجيتها ملزمة , وأنه لا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ , ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت بشكل إلكتروني , بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات بحسب الشروط المنصوص عيها في هذه النظام (3) .

وأكد النظام على أن السجل الإلكتروني حجة يُعتد به في المعاملات , وأن تقدير الحجية يبنى على مدى الثقة في الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الإلكتروني أو تخزينه أو إبلاغه , فإذا وثق بتلك الطريقة كان السجل حجة يُعتد به في المعاملات , وبناء على هذه الحجية الملزمة يكون حجة ودليلًا في الإثبات (4) .

ونص النظام على شرط كون السجل الإلكتروني مستوفيًا للشروط الكتابية أو لشروط الحفظ , وقد ذكرنا تلك الشروط عند الحديث عن توثيق السجل الالكتروني , ويمكننا القول

ـــــــــــــــــــ

(1) (2) المرجع السابق.

(3) الفقرة الأولى من المادة الخامسة من النظام.

(4) انظر: د. على الشهري , ص 322

بأن السجل الإلكتروني يكون - عند استيفاء تلك الشروط - دليلًا قويًا في الإثبات (1) .

ونص كذلك على أن السجل يُعدُّ صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه أو أرسله شخص نيابة عنه , أو أرسله بوساطة منظومة آلية برمجها المنشئ لتعمل بالنيابة عنه (2) . وهذا يعني أن السجل الإلكتروني يعد حجة على منشئه , وبالتالي يكون دليلًا في الإثبات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت