فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 191

الولاية لغة: بمعنى النصرة وتأتي بمعنى السلطة والإمارة .. الخ (1) .

وفي الإصطلاح: سلطة تمكِّن العاقد من تنفيذ العقد , وترتيب آثاره في محله (2) .

والولاية على القاصر: هي إشراف الراشد على شؤون القاصر الشخصية والمالية (3) .

ومن خلال هذين التعريفين يتبين أن السلطة المخولة للولي هي سلطة غير قاصرة على الولي نفسه, بل تتعداه وتنتج أثرها في حق الغير.

وللولاية أسباب ثلاثة ذكرها الشيخ محمد ابو زهرة , وهي:

1 -ولاية بالأصالة , ويتصرف الشخص ذا الأهلية الكاملة في ماله أصالة عن نفسه.

2 -ولاية بتوكيل من صاحب الشأن , بحيث يكون الوكيل ذا أهلية كاملة , وموكَّل من شخص ذا أهلية كاملة.

3 -ولاية تكون للشخص على غيره أعطاها الشرع له , كولاية الأب على ابنه , أو ولاية بوصاية من القاضي , وتكون ولاية على شخص لناقص أو فاقد الأهلية في أشياء مما يحتاجها ناقص أو فاقد الأهلية , وحكمها حكم الولاية بالأصالة (4) .

ــــــــــــــــــ

(1) انظر: ابن منظور , لسان العرب (15/ 405) .

(2) انظر: محمد ابو زهرة , الملكية ونظرية العقد , ص 324

(3) انظر: د. وهبة الزحيلي , الفقه الإسلامي وأدلته , دار الفكر , ط 4 (4/ 494) .

(4) انظر: محمد ابو زهرة , الملكية ونظرية العقد , ص 324

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت