ــــــــــــــــــــ
(1) صحيفة الرياض العدد (14109) وتاريخ 21/ 1 / 1428 هـ.
المبحث الرابع:
وكالات الشحن وتكييفها الفقهي
تمهيد: تختلف السلع من حيث طبيعتها ومن حيث تداولها في التجارة الإلكترونية إلى نوعين:
الأول: ماله جِرْم , وهو ما يحتاج الأمر إلى شحنها , ويحتاج كذلك إلى الوقت الكافي لإيصالها إلى يد المشتري.
الثاني: ما ليس له جرم , وتسمى (السلع الإلكترونية) , ويقصد بها السلع التي يمكن انتقالها إلى المشتري مباشرة بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى شحنها , مثل الكتب الإلكترونية , ويتم تداول هذا النوع من السلع في التجارة الإلكترونية عبر الواسطة الإلكترونية (جهاز الحاسوب) أثناء الإتصال بالإنترنت , ويكون المشتري حاضرًا عند الرغبة في صدور الإيجاب بالشراء.