فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 191

-المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد الإلكتروني في الإتصال المباشر.

أ- خيار الرجوع عن الإيجاب: يرى جمهور الفقهاء - عدا المالكية - أن للموجب الحق في الرجوع عن إيجابه ما دام أنه لم يقترن به قبول الطرف الآخر, ولا فرق في ذلك بين أن يكون العقد بين حاضرين أم بين متباعدين , وسواء أكان العقد عن طريق المناداة أم غيره , ولكن يبقى السؤال عن مدى امتداد الرجوع عن الإيجاب وبقائه في عقود التجارة الإلكترونية عن طريق الإتصال المباشر , سواء عن طريق الهاتف أم هاتف الإنترنت أو أي اتصال مباشر بالصوت أو الكتابة , فقد بحث بعض الفقهاء - رحمهم الله - مسألة الخيار في مسألة التعاقد عن طريق الكتابة بين غائبين , ونصوا على أنه يتمادى خيار الكاتب (الموجب) إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه (القابل) , حتى ولو علم الموجب أنه رجع عن إيجابه قبل مفارقة

ـــــــــــــــــــ

(1) انظر: مصطفى الزرقا , (مصدر سابق) (1/ 412) , ود. إبراهيم الدبو , حكم إجراء العقود الإلكترونية

بوسائل الإتصال الحديثة , (مجلة مجمع الفقه الإسلامي , العدد السادس 2/ 872) .

(2) قرار المجمع رقم (54/ 3/6) , مجلة مجمع الفقه الإسلامي , العدد السادس , ود. وهبة الزحيلي , حكم

إجراء العقود , (مصدر سابق) ص 27.

المكتوب إليه (القابل) , فإنه يصح رجوعه ولم ينعقد العقد (1) .

وعليه يمكن القول: بأنه يصح للموجب المتعاقد من خلال الكتابة أو الهاتف أو أي إتصال مباشر الرجوع عن إيجابه ما دام أن الطرف الموجه إليه الإيجاب لم يغادر مجلس العقد ولم يحصل منه القبول , ذلك أن الفقهاء لما منحوا هذا الحق في عقد بين غائبين , فمنح هذا الحق في التعاقد من خلال الهاتف أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت