يقوم مقام التوقيع الخطي , ويمكن استخدامه لإثبات هوية الموقِّع وموافقته على التعامل الإلكتروني , واكتشاف أي تعديل يطرأ عليه بعد التوقيع عليه" (1) ."
ومن الملاحظ أن النظام لم يحدد نوع الطريقة التي يتم استخدامها في التوقيع , بل ترك المجال مفتوحًا لأية طريقة ملائمة أو أية طريقة تستحدث مستقبلًا.
للتوقيع الإلكتروني عدة طرق , والمشهور منها في هذا الوقت طريقة واحدة , وهي: طريقة التوقيع الرقمي , وهو أرقام مطبوعة أو صيغ إلكترونية أخرى تكون في صورة مشفرة , حيث يستخدم مفتاح عام ومفتاح خاص , وهذا هو المشهور في التوقيعات الإلكترونية الآن , فمن يرغب في التعامل الإلكتروني والتوقيع عليه يقوم بكتابة الرسالة ثم يوقع عليها إلكترونيًا باستخدام مفتاحه الخاص , وتمريرها خلال برنامج خاص بالتشفير في الحاسب الآلي , فتتحول الرسالة إلى رسالة رقمية (مشفرة) , ولكي يتمكن من أُرسلت إليه من قراءتها يتعين عليه أولًا فك شفرتها عن طريق المفتاح العام للمرسل , وباستخدام برنامج التشفير الخاص بالحاسب الآلي يتمكن المرسل إليه من فك شفرة الرسالة وتحويلها إلى صورتها الأصلية المقروءة , ويكون تقديم المفتاح العام والخاص والتأكد من نسبتهما للمرسل عن طريق وسيط محايد موثوق به , وهو مقدم خدمات التصديق (2) , وهي الجهة التي تصدق الشهادة الرقمية (3) , فإذا طرأ على الرسالة أي تغيير أو تلاعب في توقيع
ــــــــــــــــــــ
(1) الفقرة الرابعة عشر من المادة الأولى من النظام.
(2) عرف النظام (مقدم خدمات التصديق) بأنه:"شخص مرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي, أو"
أي خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية وفقًا لهذا النظام" (الفقرة 21 من النظام) ."