فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 191

المبحث الرابع:

الأحكام الشرعية للمعقود عليه في التجارة الإلكترونية:

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب , وذلك على النحو التالي:

تمهيد:

المطلب الأول: الثمن.

المطلب الثاني: السلع التي يتم بيعها عبر الوسائط الإلكترونية وأحكامها الشرعية.

المطلب الثالث: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة عبر الوسائط الإلكترونية.

تمهيد:

محل العقد أو المعقود عليه هو الركن الثالث من أركان العقد , وهو ما يثبت فيه أثر العقد وأحكامه , وقد يكون المعقود عليه مالًا أو عينًا مالية , أو منفعة , أو خدمة , أو غير ذلك , وقد اشترط الفقهاء شروطًا يجب توافرها في المعقود عليه حتى تتحقق ركنية العقد , وبفقد شرط من تلك الشروط يصير العقد لاغيًا لا يثبت له أثر في المعقود عليه , وهذه الشروط هي:

1 -أن يكون قابلًا لحكم العقد شرعًا (أي مشروعًا وصالحًا للتعامل به) : فإذا كان غير قابل لحكم العقد شرعًا فلا يصح أن يرد العقد عليه , كأن يكون محل العقد مالًا غير متقوًّم كآلات اللَّهو , أو منهيًا عنه شرعًا كالخمر , أو يتنافى مع طبيعة العقد كالمال العام أو الموقوف (1) , وتنص معظم القوانين على أن محل العقد يجب أن يكون مشروعًا وألا يخالف النظام العام أو الآداب , وإلا كان العقد باطلًا (2) , وقد نص النظام التجاري السعودي على أنه"يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف , فلا يرتكب غشًا"

ولا تدليسًا ولا احتيالًا ولا غبنًا ولا نكثًا ولا شيئًا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت