المبحث الرابع:
الأحكام الشرعية للمعقود عليه في التجارة الإلكترونية:
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب , وذلك على النحو التالي:
تمهيد:
المطلب الأول: الثمن.
المطلب الثاني: السلع التي يتم بيعها عبر الوسائط الإلكترونية وأحكامها الشرعية.
المطلب الثالث: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة عبر الوسائط الإلكترونية.
تمهيد:
محل العقد أو المعقود عليه هو الركن الثالث من أركان العقد , وهو ما يثبت فيه أثر العقد وأحكامه , وقد يكون المعقود عليه مالًا أو عينًا مالية , أو منفعة , أو خدمة , أو غير ذلك , وقد اشترط الفقهاء شروطًا يجب توافرها في المعقود عليه حتى تتحقق ركنية العقد , وبفقد شرط من تلك الشروط يصير العقد لاغيًا لا يثبت له أثر في المعقود عليه , وهذه الشروط هي:
1 -أن يكون قابلًا لحكم العقد شرعًا (أي مشروعًا وصالحًا للتعامل به) : فإذا كان غير قابل لحكم العقد شرعًا فلا يصح أن يرد العقد عليه , كأن يكون محل العقد مالًا غير متقوًّم كآلات اللَّهو , أو منهيًا عنه شرعًا كالخمر , أو يتنافى مع طبيعة العقد كالمال العام أو الموقوف (1) , وتنص معظم القوانين على أن محل العقد يجب أن يكون مشروعًا وألا يخالف النظام العام أو الآداب , وإلا كان العقد باطلًا (2) , وقد نص النظام التجاري السعودي على أنه"يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف , فلا يرتكب غشًا"
ولا تدليسًا ولا احتيالًا ولا غبنًا ولا نكثًا ولا شيئًا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه