فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 191

المطلب الثاني: السلع التي يتم بيعها عبر الوسائط الإلكترونية

وأحكامها الشرعية

السلعة هي الشق الثاني من محل العقد (المعقود عليه) بعد أن ذكرنا الشق الأول وهو الثمن والسلع التي يتم بيعها عبر الوسائط الإلكترونية - وخصوصًا عبر الإنترنت- كثيرة , منها المشروع وغير المشروع , والسلع هنا بالنظر إليها من الناحية الشرعية - خصوصًا كما ذكرت في الإنترنت - على نوعين: ربوية , وغير ربوية , وهنا سأوضح ما يتصل بشأنهما بالآتي:

النوع الأول: سلع ربوية

سأقتصر هنا على الذهب والفضة والعملات , لأن شراءها عبر التجارة الإلكترونية يتم غالبًا بالنقد الورقي , أو العملة الورقية , ذلك أن وسائل أداء الثمن في التجارة الإلكترونية لا تتعامل إلا بالنقود الورقية , أما بقية السلع الربوية كالبر ونحوه فسأقصر الحديث عنها لعدم استخدامها كأثمان في التجارة الإلكترونية.

-بيع الذهب والفضة والعملات في التجارة الإلكترونية.

إن شراء الذهب أو شراء الفضة بالعملة النقدية يعتبر صرفًا , ويعرِّف أستاذنا أ. د عطية صقر .. حفظه الله , الصرف في الإصطلاح بأنه: مبادلة نقود وطنية بنقود أجنبية مقابل عمولة (1) , أو هو بيع النقد بالنقد , أو بيع الأثمان بالأثمان , ويشترط لصحته شرطان:

الشرط الأول: التماثل , وهو التطابق في الوزن.

الشرط الثاني: التقابض في مجلس العقد.

وهذا في حالة اتحاد الجنس , يقول ابن قدامة - رحمه الله:"اتفق أهل العلم على أن ربا ـــــــــــــــــ"

(1) منهج النظام التجاري 1 لمرحلة الماجستير (أنظمة) ص 11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت