فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 191

لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى , لإنشاء توقيع إلكتروني"(الفقرة الخامسة"

عشرة من المادة الأولى من النظام).

(2) الفقرة السادسة عشر , من المادة الأولى من النظام.

(3) الفقرة الثامنة من المادة الأولى من النظام.

(4) نصت اللائحة على أنه:

"11/ 1 يجب على من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير"

مشروع لبيانات إنشاء التوقيع وللمعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه. وتشمل تلك الإحتياطات ما يلي:

1 -الحفاظ على شهادة التصديق الرقمي ووثائق التوقيع الإلكتروني الصادرة من مقدم خدمات التصديق التي

لها طابع السرية , وعدم تمكين غير المصرح لهم بالاطلاع عليها.

2 -تطبيق حلول وتقنيات مناسبة وآمنة , وغير قابلة للعبث , وفقًا لما يرد في إجراءات التصديق الرقمي.

11/ 2 يجوز للموقِع الاستعانة بجهات فنية متخصصة للمراجعة والتدقيق , بما يدعم جودة عملية التوقيع

وسريته , مع عدم الإخلال بأي ضوابط أو شروط نظامية أو تعاقدية بين أطراف التعامل.

11/ 3 يجب على صاحب التوقيع الإلكتروني إبلاغ مقدم خدمات التصديق فور علمه بوجود استعمال غير

مشروع لتوقيعه , مع توثيق البيانات المتعلقة بالاستعمال غير المشروع"(المادة الحادية عشرة من اللائحة"

التنفيذية للنظام).

ب- إبلاغ الهيئة (1) أو مقدم خدمات التصديق أو أي شخص قد يعتمد على التوقيع عن

أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة (2) .

2 -تقديم معلومات وبيانات صحيحة عن كونه يرغب في الحصول على توقيع إلكتروني إلى مقدم خدمات التصديق (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت