فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 191

ويترتب عليها آثارها.

ـــــــــــــــــــ

(1) انظر: مصطفى الزرقاء , المدخل الفقهي العام (2/ 736) .

(2) (3) الجرجاني , التعريفات , ص 58

(4) انظر: فخر الإسلام البزدوي , كشف الأسرار , دار الكتب العلمية , (4/ 351) , وهذا ما ذهب إليه أستاذنا

فضيلة أ. د. عطية صقر, في تعريفه للأهلية (منهج النظام التجاري 1) .

(5) والمراد بالرشد: هو القدرة على تدبير الأمور المالية , واستغلال الأموال استغلالًا حسنًا. (انظر: محمد أبو

زهرة , الملكية ونظرية العقد , ص 271.

أما في النظام السعودي فقد نص النظام التجاري السعودي على أنه"كل من كان رشيدًا , أو بلغ سنَّ الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها" (1) , ونص نظام الأوراق التجارية السعودي على أنه".. لا يعتبر السعودي أهلًا للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة" (2) , وسحب الكمبيالة والإلتزام بها عمل من الأعمال التجارية الأصلية , ومن هنا يتبين لنا أن الأهلية في النظام السعودي هي بلوغ الرشد وهو بلوغ سن الثامنة عشر.

وهذه الأهلية لا تختلف عناصرها في التجارة المعتادة عنها في التجارة الإلكترونية , لكن الأمر يتوقف على القدرة على التحقق من أهلية الأداء لدى أطراف التعاقد عبر الوسائط الإلكترونية , وقد بينا هذا الأمر في المبحث الثاني من الفصل الأول , ولا يحتاج الأمر إلى ذكره مرة أخرى.

-تصرُّف عديم الأهلية:

إن عديم الأهلية في التجارة المعتادة يمكن معرفته , لأن البيع والشراء يتم بالالتقاء بين طرفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت