ويترتب عليها آثارها.
ـــــــــــــــــــ
(1) انظر: مصطفى الزرقاء , المدخل الفقهي العام (2/ 736) .
(2) (3) الجرجاني , التعريفات , ص 58
(4) انظر: فخر الإسلام البزدوي , كشف الأسرار , دار الكتب العلمية , (4/ 351) , وهذا ما ذهب إليه أستاذنا
فضيلة أ. د. عطية صقر, في تعريفه للأهلية (منهج النظام التجاري 1) .
(5) والمراد بالرشد: هو القدرة على تدبير الأمور المالية , واستغلال الأموال استغلالًا حسنًا. (انظر: محمد أبو
زهرة , الملكية ونظرية العقد , ص 271.
أما في النظام السعودي فقد نص النظام التجاري السعودي على أنه"كل من كان رشيدًا , أو بلغ سنَّ الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها" (1) , ونص نظام الأوراق التجارية السعودي على أنه".. لا يعتبر السعودي أهلًا للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة" (2) , وسحب الكمبيالة والإلتزام بها عمل من الأعمال التجارية الأصلية , ومن هنا يتبين لنا أن الأهلية في النظام السعودي هي بلوغ الرشد وهو بلوغ سن الثامنة عشر.
وهذه الأهلية لا تختلف عناصرها في التجارة المعتادة عنها في التجارة الإلكترونية , لكن الأمر يتوقف على القدرة على التحقق من أهلية الأداء لدى أطراف التعاقد عبر الوسائط الإلكترونية , وقد بينا هذا الأمر في المبحث الثاني من الفصل الأول , ولا يحتاج الأمر إلى ذكره مرة أخرى.
-تصرُّف عديم الأهلية:
إن عديم الأهلية في التجارة المعتادة يمكن معرفته , لأن البيع والشراء يتم بالالتقاء بين طرفي