1 -سأتطرق في هذا البحث إلى ما يخص التجارة الإلكترونية من أحكام فقط , دون التعرض لغيرها , وسأتعرض لهذه الأحكام من الناحيتين: الشرعية والنظامية.
2 -طرح كل موضوع أو حكم من مواضيع وأحكام هذا البحث , والتمهيد له - إذا احتاج إلى تمهيد - ومن ثمَّ دراسة هذا الموضوع أو الحكم من الناحية الشرعية أولًا , مع ذكر الأقوال فيها وأدلتها من الكتاب والسنة , وأذكر - ما أمكن - من كلام السلف والخلف وقرارات المجامع الفقهية في تلك المسألة , ومن ثم الترجيح للقول الراجح - ما أمكن- , وبعد الترجيح للقول الراجح , أنتقل إلى دراسة الحكم من الناحية النظامية , والتي ستكون بناءً على ما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الصادر في عام 1428 هـ وما ورد في لائحته التنفيذية الصادرة في عام 1429 هـ , حيث نص النظام في الفقرة (3) من أهداف النظام ونطاق تطبيقه على"تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي , للاستفادة منها في جميع المجالات , كالإجراءات الحكومية , والتجارة , والطب , والتعليم , والدفع المالي الإلكتروني" (1) , ولهذا سيكون المقصود بكلمة (النظام) خلال البحث هو: (نظام التعاملات الإلكترونية السعودي , الصادر في عام 1428 هـ) , والمقصود بكلمة (اللائحة) هو: (اللائحة التنفيذية للنظام , والصادرة في ربيع الأول من عام 1429 هـ) .
وحيث إن المملكة العربية السعودية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في أنظمتها , فإن الأصل في أنظمتها أن تكون خالية مما يخالف الشريعة الإسلامية, وفي حالة وجود ما يخالف فإن الباحث سيتطرق لهذه المخالفة والتنبيه إليها.
ـــــــــــــــــ
(1) انظر: الفقرة (3) من المادة (2) من النظام.