عقود التجارة الإلكترونية تتم بين أشخاص عن بُعد , وقد لا يعرفون بعضهم , الأمر الذي يستوجب التيقُّن من إرادة التعاقد وصحتها ونسبتها إلى من صدرت منه , وهويته وطبيعة التعاقد ومضمونه.
ولما كان التوقيع الإلكتروني يؤدي هذه الوظائف , وكان الأمر يستلزم وجود طرف ثالث محايد موثوق به , يوثق هذا التوقيع , ويصدق صحته وصحة نسبته إلى من صدرت منه , أوجد ما يسمى بمقدم خدمات التصديق.
وقد اعتنى النظام بهذا الأمر اعتناءً عظيمًا , حيث خصص لكل ما يتعلق بهذا الأمر الفصول الخامس والسادس والسابع والثامن , فنص على إنشاء مركز وطني للتصديق الرقمي يتولى ــــــــــــــــــ
(1) "وأكدت أن هذه الوسيلة - أي التوقيع الإلكتروني- توفر الضمانات الموجودة للتوقيع اليدوي بل وتفوقها"
(نضال إسماعيل , أحكام عقود التجارة الإلكترونية , ص 177) .
الإشراف على المهام المتعلقة بإصدار الشهادات الرقمية وإدارتها , وجعل اختصاص إصدار التراخيص لمزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق في المملكة وما يتعلق بذلك من مهام هيئة الإتصالات.
وقد خصص النظام الفصل السابع لواجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته في المواد (19 , 20 , 21 , 22) , ومما أوجبه النظام عليه: تحمل مسؤولية ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تضمنتها الشهادة الرقمية وقت تسليمها , وصحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونية , وتقع عليه مسؤولية الضرر الذي يحدث لأي شخص وثق - بحسن نية - بصحة ذلك (1) .