وعرفها فضيلته بتعريفها العام بأنها:"مجموعة الأعمال التي تتم عن طريق شبكة الإنترنت الدولية , ويكون الغرض منها تبادل السلع والخدمات أو تسهيل تبادلها بين المنتج والمستهلك" (5)
وقد تطرق د. عبدالرحمن السند إلى عدد من التعريفات , وخلص منها إلى أن التجارة الإلكترونية هي:"عملية تبادل السلع والخدمات بغرض الربحية عبر الوسائل الإلكترونية" (6) .
ـــــــــــــــــ
(1) ابن منظور , لسان العرب , دار صادر , ط 1 (4/ 89) .
(2) انظر: البلاد العربية والتجارة الإلكترونية , مجلة أخبار النفط والصناعة , ص 24 عدد (375) .
(3) انظر: الإسلام أون لاين
(4) الوسائط جمع (واسطة) , وهي هنا الوسيلة التي تنعقد بها الصفقة.(أد. عطية عبدالحليم صقر , بحث
بعنوان: من قضايا ومشكلات التجارة الإلكترونية في الدول النامية).
(5) فضيلة أد. عطية صقر (المصدر السابق) . ويقصد بالأعمال هنا: التجارية.
(6) الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية , دار الوراق , ط 1, 1424 هـ ص 117
وقد بين نظام التعاملات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية معنى مصطلح (إلكتروني) بأنه:"تقنية استعمال وسائل كهربائية , أو كهرومغناطيسية , أو بصرية , أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة" (1) .
وهو ما يعني التجهيزات التي تستخدم وسائط تعمل بصفة تلقائية وذاتية من نفسها , ودون اعتماد على الجهد البشري , سواء كانت هذه القدرات كهربائية مثل الحاسب الآلي , أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة مثل: الأجهزة والأدوات ذات القدرات الرقمية كالحاسب (2) , وذات القدرات المغناطيسية أو اللاسلكية كالهاتف العادي أو الفاكس أو الهاتف المحمول.