فهرس الكتاب
فقالت: إنها أرضعتنا , فأمره بفراق امرأته , فقال: إنها كاذبة , فقال: (دعها عنك) .
ص 125
4 -(أنهم كانوا يُضربون على عهد رسول الله إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم
حتى يؤوه إلى رحالهم).ص 33
5 -(إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا , أو يخير أحدهما
الآخر , فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع , وإن تفرقا بعد أن
تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع).ص 76
6 - (البينة على المدعي) . ص 125
7 - (التاجر الصدوق الأمين مع النبيّين والصدّيقين والشهداء) .ص 15
8 -انه رُفعت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضية , ابتاع احدهما من صاحبه غلامًا , فلما أقام عنده
مدة من الزمن وجد به عيبًا , فأراد أن يرده إلى من اشتراه منه فأبى الآخر , فحكم
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد الغلام على مالكه الأول , فقال البائع: لقد استغل غلامي يا رسول
الله , فقال - صلى الله عليه وسلم:"الخراج بالضمان".ص 108
9 - (من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل) .ص 48
10 -حديث الأشعث بن قيس , قال:"كان بيني وبين رجل خصومة في شيء , فاختصمنا ... إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (شاهداك أو يمينه) ,فقلت له: إنه إذن يحلف ولا يبالي! , فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين يستحق بها مالًا وهو فيها فاجر , لقي الله وهو عليه غضبان) ,فأنزل الله تصديق ذلك: "