(1) انظر: إبراهيم مصطفى - احمد الزيات - حامد عبدالقادر - محمد النجار , المعجم الوسيط , تحقيق /
مجمع اللغة العربية , دار الدعوة , مادة: أمن (1/ 28) .
(2) انظر: المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة , د. محمد رواس قلعة جي , دار النفائس , ط 1 ,
ص 150 , والقانون المدني مصري , مادة (747) , والقانون المدني الأردني , مادة (920) .
(3) مجلة البحوث الإسلامية , العدد (19) عام 1407 هـ , ص 19 بحث بعنوان (التأمين) .
ما يعرف بـ (أوامر برشلونه) وقد صدر عام 1435 م (1) , وقد ظهر التأمين على الحياة لأول مرة في بريطانيا عام 1583 م , أما التأمين البري فقد تأخر تنظيمه القانوني حتى القرن العشرين , حيث صدر القانون الفرنسي عام 1930 م منظمًا لأحكامه تنظيمًا شاملًا.
ويذكر د. عبدالرحمن السند , أن أول من تكلم عن عقد التأمين من فقهاء المسلمين - فيما يعلم - هو الفقيه الحنفي محمد أمين الشهير بابن عابدين (2) , وسماه بـ (السوكرة) وحكم بعدم جوازه , حيث قال:"والذي يظهر لي: أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم" (3) .
وقبل الحديث عن حكم التأمين ينبغي أن يوضح أن الهدف من التأمين هو تفتيت المخاطر والآثار التي قد تصيب الإنسان , بغض النظر عن استهداف الربح من ورائه أو عدمه.
وقد صدر في التأمين فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية , والتي أيدها قرار المجمع الفقهي الإسلامي , والتي فرقت بين نوعين من التأمين: التعاوني (4) والتجاري , وأجازت التعاوني بل شجعت عليه , ومنعت التجاري , ونص قرار المجمع (5) على الموافقة بالإجماع على قرار مجلس الهيئة رقم (51) وتاريخ 4/ 4/1397 هـ على جواز التأمين التعاوني وذلك لأدلة منها: