(عن ابن عمر أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه) قال الشيخ وليّ الدّين العراقي في مجموع له ومن خطّه نقلتُ: قال البيهقي إنّ الأحكام إنّما نيطت (1) بخمس عشرة سنة من عام الخندق، وكانت قبل ذلك تتعلّق بالتمييز.
(لا تقطع الأيدي في السّفر) أخذ بهذا الأوزاعي، ولم يقل به أكثر الفقهاء.
(1) في ب:"أنيطت".