فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 1337

(بحميل) أي: ضامن.

(ليس فيها خير) قال الخطّابي: يشبه أن يكون ذلك لسبّب علمه فيه خاصّة لا من من جهة أنّ الذهب المستخرج من المعدن لا يباح تملّكه.

(إنّ الحلال بيّن و(1) الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات) قال الشّيخ عزّ الدّين بن عبد السلام في أماليه: الشّبهة لا تقع إلّا في سبب أو صفة، لأنّ الحلال لا يكون حلالًا إلّا (بصفته) (2) ، ككونه بُرًّا أو شاة، أو بسببه كالعقود

(1) في ب:"وإنّ".

(2) في أ:"بصيغة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت