فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 1337

أن يغسلها فليرق ذلك الماء"، قال ابن عديّ:"هذه الزيادة منكرة لا تحفظ"."

(فإنّه لا يدري أين باتت يده) ذكر غير واحد أنّ بات في هذا الحديث بمعنى صار، منهم ابن عصفور والأُبَّدي (1) شارح الجزولية (2) .

(أو أين كانت تطوف يده) قال الشيخ وليّ الدّين: يحتمل أنّه شكّ من بعض الروّاة، ويحتمل أنّه ترديد من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والأوّل أقرب.

[باب صفة وضوء النبيّ - صلى الله عليه وسلم -]

(1) في ب:"الأبّذي"بالذال المعجمة.

(2) أو المقدمة الجزولية في النحو وهي المسماة بالقانون صنّفها أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي البربري النحوي المتوفى سنة 677 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت