أن يغسلها فليرق ذلك الماء"، قال ابن عديّ:"هذه الزيادة منكرة لا تحفظ"."
(فإنّه لا يدري أين باتت يده) ذكر غير واحد أنّ بات في هذا الحديث بمعنى صار، منهم ابن عصفور والأُبَّدي (1) شارح الجزولية (2) .
(أو أين كانت تطوف يده) قال الشيخ وليّ الدّين: يحتمل أنّه شكّ من بعض الروّاة، ويحتمل أنّه ترديد من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والأوّل أقرب.
(1) في ب:"الأبّذي"بالذال المعجمة.
(2) أو المقدمة الجزولية في النحو وهي المسماة بالقانون صنّفها أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي البربري النحوي المتوفى سنة 677 هـ.