فهرس الكتاب

الصفحة 874 من 1337

(نحلًا) بضمّ النّون وسكون الحاء المهملة، العطيّة.

(نحلة) بكسر النّون، العطيّة.

(تلجئة) بالجيم، قال في النهاية: تفعلة من الإلجاء، كأنّه قد ألجأك إلى أن تأتي أمرًأ باطنه خلاف ظاهره، وأحوجك إلى أن تفعل فعلًا تكرهه.

(فأشهد على هذا غيري) قال القضاعي (1) : من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يشهد على جور.

[باب في عطيّة المرأة بغير إذن زوجها]

(لا يجوز لامرأة عطيّة إلا بإذن زوجها) قال الخطّابي: أخذ به مالك، وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج.

(1) في ج:"القصاعي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت