فهرس الكتاب
الصفحة 402 من 1337
إنّ الأصل فيه أنه صلّاها يومًا قضاءً لفائتة ركعتي الظهر، وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا فعل فعلًا واظب عليه ولم يقطعه فيما بعد.
(بين كلّ أذانين صلاة) قال الخطّابي: أراد الأذان والإقامة على سبيل التّغليب.
حجم الخط: