فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 1337

إنّ الأصل فيه أنه صلّاها يومًا قضاءً لفائتة ركعتي الظهر، وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا فعل فعلًا واظب عليه ولم يقطعه فيما بعد.

(بين كلّ أذانين صلاة) قال الخطّابي: أراد الأذان والإقامة على سبيل التّغليب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت