فهرس الكتاب
الصفحة 876 من 1337
أرض يزرعها مدّة ثمّ يردّها، أو شاة يشرب درّها ثمّ يردّها، أو شجرة يأكل ثمرتها، وجملتها أنّها (تملّك) (1) المنفعة دون الرقبة، وهي في معنى العواري وحكمها الضمان كالعارية.
(والزعيم غارم) قال في النهاية: الزعيم الكفيل، والغارم الضامن.
(القصعة) بفتح القاف.
(1) في أ:"يملك"، وفي معالم السنن:"تمليك".
حجم الخط: