فهرس الكتاب
الصفحة 572 من 1337
(ومن حلف على معصية فلا يمين له) قال الخطّابي: يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون أراد به اليمين المطلقة، فيكون معناه فلا يبرّ في يمينه لكن يحنث ويكفّر، والآخر: أن يكون أراد به النذر الذي مخرجه مخرج اليمين، كقوله إن فعلت كذا فلله عليّ أن أذبح ولدي، فإنّ هذه يمين باطلة لا يلزم الوفاء بها ولا كفّارة فيها ولا فدية.
حجم الخط: