(كنت أبيع الإبل بالبقيع) قال الزركشي وابن حجر كلاهما في تخريج أحاديث الرافعي: البقيع هنا بالباء الموحّدة كما وقع عند البيهقي: في بقيع الغرقد. قال النووي: ولم تكن كثرت إذ ذاك القبور. وقال ابن باطيش: لم أر من ضبطه والظاهر أنّه بالنّون، وحكاه ابن معن قولًا، وردّه عليهما (1) النّووي في تهذيبه.
(عن الحسن عن سمرة) قال الخطّابي: حديث الحسن عن سمرة مختلف في اتّصاله عند أهل الحديث، ويقال: إنّها صحيفة.
(نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) قال الخطّابي: وجهه عندي أن يكون نسيئة في الطرفين فيكون من باب الكالئ بالكالئ، بدليل حديث عبد الله بن عمرو الذي يليه (2) .
(1) في ج:"عليه".
(2) حديث رقم 3357، عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيشًا فَنَفِدَتِ الإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَينِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ.