فهرس الكتاب

الصفحة 1027 من 1791

لما هو مبني على مجرد الرأي للبحث بما يقدح في هذا التعليق وقد عرفناك غير مرة أن المناط في تحليل الأموال أعم من أن يكون أعيانا أو منافع هو التراضي إلا أن يرد الشرع الذى يقوم به الحجة بمنع التراضي في ذلك بخصوصه كما ورد في النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن ونحوهما وأما كونه يدخل الإجارة التضمين للعين فوجهه أن المستأجر لها رضي لنفسه بذلك فكان هذا الرضا الصادر منه محللا لماله الذى دفعه في ضمانها ولا حجر في مثل هذا ولا وجه لقوله من قال إنه لا يصح

قوله ويجب الرد الخ

أقول وجهه قوله صلى الله عليه و سلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقد قدمنا ذكره من باب القرض وبيان من خرجه فهذا المستأجر للعين قد أخذ العين من مالكها للانتفاع بها بأجرة فكان عليه تأديتها إلى مالكها ولا نزاع في دخول المستأجر تحت هذا العموم فقول المصنف وإلا ضمن صحيح يصدق عليه قوله في الحديث على اليد ما أخذت فإن المراد به على اليد ضمان ما أخذت حتى تؤديه

فصل

وإنما تستحق أجرة الأعيان باستيفاء المنافع أو التخلية الصحيحة فإن تعذر الانتفاع لعارض في العين سقط بحصتها وعلى المالك الإصلاح فإن تعذر في المدة سقط بحصتها وإذا عقد لاثنين فللأول إن ترتبا وإجازته عقد المالك لنفسه فسخ لا إمضاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت