فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 1791

إما يصح من زوج مكلف مختار او نائبه بعقد على عوض مال او في حكمه صائرا او بعضه الى الزوج غالبا من زوجته صحيحة التصرف ولو محجورة ناشزة عن شيء مما يلزمها له من فعل او ترك او من غيرها كيف كانت مع القبول او ما في حكمه في مجلس العقد او الخبر به قبل الاعراض فيهما كأنت كذا على كذا فقبلت او الغير او طلقني او طلقها على كذا فطلق او شرطه كإذا كذا او طلاقك كذا فوقع ولو بعد المجلس فيجبر ملتزم العوض في العقد والزوج على القبض فيهما ولا ينعقد بالعدة ولا تلحق الاجازة الا عقده قوله باب الخلع إنما يصح من زوج أقول اما كونه لا يصح الا من زوج مكلف مختار فظاهر لما قدمناه وكذلك يصح من نائبه لما سلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت