فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 1791

يوجبه في الفرض خمسة الأول ترك مسنون غير الهيئات ولو عمدا

الثاني ترك فرض في موضعه سهوا مع أدائه قبل التسليم على اليسار ملغيا ما تخلله وإلا بطلت فإن جهل موضعه نبي على الأسوأ ومن ترك القراءة أو الجهر أو الإسرار أتى بركعة

الثالث زيادة ذكر جنسه مشروع فيها إلا كثيرا في غير موضعه عمدا أو تسليمتين مطلقا فتفسد

الرابع الفعل اليسير وقد مر ومنه الجهر حيث يسن تركه

الخامس زيادة ركعة أو ركن سهوا كتسليمة في غير موضعها

باب سجود السهو قوله فصل يوجبه في الفرض خمسة

أقول قد اجتمع في مشروعية سجود السهو أقوال وأفعال وفي أقواله وأفعاله ما هو بصيغة الأمر فكان بهذا واجبا ولكن إذا كان المتروك سنة من السنن التي ليست بواجبة فالسجود لها مسنون لأن الفرع لا يزيد على أصله

قوله الأول نرك مسنون غير الهيئات

أقول اعلم أن تسمية بعض ما ثبت من فعله صلى الله عليه و سلم سنة وبعضه هيئة هو مجرد اصطلاح لأهل علم الفروع وليس مثل ذلك حجة بل ما تقرر ثبوته من فعله صلى الله عليه و سلم مع المداومة عليه فهو سنة وهكذا ما ثبت من قوله صلى الله عليه و سلم مقترنا بقرينة تدل على عدم الوجوب وهكذا ما خرج عن حديث المسيء صلاته فإن النبي صلى الله عليه و سلم علمه صفة الصلاة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إلا ما ورد بعد تعليم المسيء بدليل يدل على وجوبه فإنه مقبول معمول به فلا يصرف حديث المسيء عن الوجوب إلا ما كان من الأقوال والأفعال في الصلاة ثابتا قبل تعليم المسيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت