فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 1791

يؤمر المريض بالتوبة والتخلص عما عليه فورا ويوصي للعجز ويلقن الشهادتين ويجه المحتضر القبلة مستلقيا ومتى مات غمض ولين برفق وربط من ذقنه إلى قمته بعريض ويشق أيسره لاستخراج حمل تحرك أو مال علم بقاؤه غالبا ثم يخاط

ويعجل التجهيز إلا للغريق ونحوه ويجوز البكاء والإيذان لا النعي وتوابعه

قوله كتاب الجنائز

فصل يؤمر المريض بالتوبة والتخلص عما عليه فورا

اقول كان الأولى أن يقول المصنف تجب على المريض التوبة والتخلص عما عليه فورا للأدلة من الكتاب والسنة على وجوب التوبة والتخلص عن الحقوق الواجبة عليه نعم إذا بلغ إلى حالة من شدة المرض لا يتذكر ما عليه إلا بتذكير فذلك من الحاضرين عنده من باب الموعظة الحسنة والأمر بالمعروف الذي ندب الله إليه العباد وأمرهم به

قوله ويوصى للعجز

اقول هذا من جملة ما يؤمر به أي يؤمر المريض بالتوبة والتخلص في الحال

وأصل الوصية واجب في جميع الأحوال إذا لم يتمكن من التخلص ولو كان صحيحا فإن أمكن ذلك فهو الواجب للحديث الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه و سلم ولا يدعها حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت