فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 1791

لا عمل الا بنية تدل على وجوب النية في كل عمل وقول ولا سيما الاقوال والافعال التي هي قرب فلا يحتاج الى الاستدلال على ذلك في كل باب من الابواب والامر اوضح من ان يحتاج الى تطويل الاستدلال واما كون الخمس يجب من العين فذلك ظاهر لقوله سبحانه واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فأوجب الخمس في المغنوم وذلك ينصرف الى عينه فلا يجزئ غيرها الا بدليل واما كون الصرف يكون في غير المنفق فقد تقدم في الزكاة ما يفيد في مصرف الخمس فارجع اليه

فصل والخراج ما ضرب على ارض افتتحها الامام وتركها في يد اهلها على تأديته والمعاملة على نصيب من غلتها ولهم في الارض كل تصرف ولا يزد الامام على ما وضعه السلف وله النقص فإن التبس فالأقل مما على مثلها في ناحيتها فإن لم يكن فما شاء وهو بالخيار فيما لا يحول بين الوجوه الاربعة قوله فصل والخراج الخ اقول هذا البيان لماهية الخراج والمعاملة صحيح وأما قوله ولهم في الارض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت