فهرس الكتاب

الصفحة 982 من 1791

هو بيع مخصوص يعبر فيه لفظه أو أي ألفاظ البيع وفي متفقي الجنس والتقدير ما مر إلا الملك حال العقد فإن اختل أحدهما بطل أو حصته فيترادان ما لم يخرج عن اليد وإلا فالمثل في النقدين والعين في غيرهما ما لم يستهلك فإذا أرادا تصحيحه ترادا الزيادة وجددا العقد وما في الذمة كالحاضر

قوله باب الصرف هو بيع مخصوص فيعتبر لفظه أو أي ألفاظ البيع

أقول قد عرفت مما قدمنا في البيع أن اعتبار اللفظ المخصوص لا أصل له وأن البيع المأذون فيه بقوله عز و جل وأحل الله البيع وحرم الربا هو ما ذكره في قوله تجارة عن تراض فإذا حصل التراضي فقد وجد المناط الشرعي ولو بمجرد المقابضة من غير لفظ أو أشارة من قادر على النطق

وأما قوله ويعتبر في متفقي الجنس والتقدير ما مر فصحيح للأدلة الدالة على تحريم التفاضل والنساء فيما كان كذلك وأما قوله إلا الملك حال العقد فلا بد من تقييد ذلك بحصول التقابض في محل العقد قبل التفرق وإلا كان ذلك نساء وهو ربا كما تقدم في حديث إنما الربا في النسيئة وفي حديث إذا كان يحصل يد بيد وفي حديث إذا لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت