فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 1791

فصل ويشترط في الانعام سوم اكثر الحول مع الطرفين فمن ابدل جنسا بجنسه فأسامه بنى والا استأنف وانما يؤخذ الوسط غير المعيب ويجوز الجنس والافضل مع إمكان العين والموجود ويترادان الفضل ولا شيء في الاوقاص ولا يتعلق بها الوجوب وفي الصغار احدها اذا انفردت قوله فصل ويشترط في الانعام سوم اكثر الحول مع الطرفين اقول اما اشتراط ذلك في الغنم فلحديث انس الثابت في الصحيح بلفظ وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة وفي لفظ منه آخر وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها شيء واما في الابل فلما وقع في حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة الحديث واما في البقر فلما اخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس ليس في البقر العوامل صدقة وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك عن ليث بن ابي سليم وهو ضعيف ورواه من وجه آخر عنه وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف ورواه من حديث جابر بلفظ ليس في المثيرة صدقة وضعف البيهقي إسناده ورواه موقوفا وصححه من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الا انه قال الابل بدل البقر قال ابن حجر وإسناده ضعيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت