هي مائة من الإبل بين جذع وحقة وبنت لبون وبنت مخاض أرباعا وتنوع فيما دونها ولو كسرا ومن البقر مائتان ومن الشاء ألفان ومن الذهب ألف مثقال ومن الفضة عشرة آلاف ويخير الجاني فيما بينها
قوله فصل هي مائة من الإبل إلخ
أقول قد اختلفت المذاهب في تنويع المائة من الإبل ومنهم من تمسك بشيء من المرفوع ومنهم من تمسك بما روي عن بعض الصحابة ولا يخفاك أن الحجة إنما تقوم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا لم يوجد في كتاب الله عز و جل والمروي في هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مختلف فروي مائة من الإبل من غير تنويع كما أخرجه أبو داود عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وقد رواه أبو داود مسندا عن عطاء عن جابر ورواه عن عطاء مرسلا بدون ذكر جابر فهذا الحديث يدل على أن الدية هي مائة من الإبل من غير تنويع من كل نوع مقدار معين