فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 1791

هو الأذى الخارج من الرحم في وقت مخصوص والنقاء المتوسط بينه جعل دلالة على أحكام وعلة في أخر

وأقله ثلاث وأكثره عشر وهي أقل الطهر ولا حد لأكثره ويتعذر قبل دخول المرأة في التاسعة وقبل أقل الطهر وبعد أكثر الحيض وبعد الستين وحال الحمل

وتثبت العادة لمتغيرتها والمبتدأة بقرئين فإن اختلفا فيحكم بالأقل ويغيرها الثالث المخالف وتثبت بالرابع ثم كذلك

قوله باب الحيض هو الأذى الخارج من الرحم في وقت مخصوص

أقول قد نظر المصنف رحمه الله في هذا الحد إلى ما وقع في القرآن من قوله عز و جل يسألونك عن المحيض قل هو أذى وإلى ما ذكره أهل اللغة

قال الأزهري والهروي وغيرهما الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة من رحمها بعد بلوغها

وقد نوقش المصنف في هذا الحد بما يرد عليه فإن المراد التعريف بالوجه لا بالكنه

قوله وأقله ثلاث وأكثره عشر

أقول لم يأت في تقدير أقل الحيض وأكثره ما يصلح للتمسك به بل جميع الوارد في ذلك إما موضوع أو ضعيف لمرة والذي ثبت أنه صلى الله عليه و سلم قال تمكث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت