فهرس الكتاب

الصفحة 1216 من 1791

يصح من الثلث بلفظه كدبرتك وبتقييد العتق بالموت مطلقا مفردا لا مع غيره إن تعقب الغير قيل فوصية تبطل بالاستغراق

قوله باب والتدبير يصح من الثلث

أقول وجه هذا المدبر حر من الثلث ولكنه لم يثبت دفعه من طريق يقوم بها الحجة والحفاظ قد جزموا بأنه موقوف والموقوف لا حجة فيه ويمكن أن يقال إن التدبير لما كان مضافا إلى ما بعد الموت كان له حكم الوصية وهي في هذه الصورة نافذة من الثلث وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم الثلث والثلث كثير ويؤيد ذلك حديث الأعبد الستة المتقدم ذكره فإن النبي صلى الله عليه و سلم نفذ عتق الثلث منهم بالقرعة حيث لم يكن للمعتق مال سواهم

قوله بلفظه كدبرتك أو أنت مدبر

أقول هذا ظاهر وهكذا تقييد العتق بالموت مطلقا لأنه معنى التدبير فلا فرق بينه وبين قوله دبرتك وأما إذا قيده بموته وحصول شيء آخر معه وتأخر ذلك الآخر فجزم المصنف بأنه لا يصح ذلك لأنه قد صار ملكا للورثة بموته ولا وجه لهذا فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت