فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 1791

إنما يثبت ولاء الموالاة لمكلف ذكر حر مسلم على حربي أسلم على يده وإلا فلبيت المال حتى يكمل وولى العتاق يثبت للمعتق ولو بعوض أو سراية أصلا على من أعتقه وجرا على من أعتقه عتيقه أو ولده ولا أخص منه ولا يباع ولا يوهب ويلغو شرطه للبائع ولا يعصب فيه ذكر أنثى ويورث ويصح بين الملل المختلفة لا التوارث حتى يتفقوا وأن يكون كل مولى لصاحبه وأن يشترك فيه والأول على الرؤوس والآخر على الحصص ومن مات فنصيبه في الأول لشريكه وفي الآخر للوارث غالبا

قوله باب الولاء إنما يثبت ولاء الموالاة لمكلف ذكر حر

أقول استدل على إثبات التوارث بولاء الموالاة بما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه ومماته قال الترمذي لا تعرفه إلا في حديث عبدالله بن وهب ويقال ابن موهب عن تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين عبدالله بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت