فهرس الكتاب

الصفحة 1492 من 1791

ويجوز بإكراه القادر بالوعيد بالقتل أو قطع عضو كل محظور إلا الزنا وإيلام أدهى وسبه ولكن يضمن المال ويتأول كلمة الكفر وما لم يبق له فيه فعل فكلا فعل وبالإضرار ترك الواجب وبه تبطل أحكام العقود وكالإكراه خشية الغرق ونحوه

قوله باب الإكراه ويجوز بإكراه القادر بالوعيد الخ

أقول أما الإكراه بالوعيد بالقتل أو قطع العضد فلا شك أن تكليف المكره بالترك من تكليف ما لا يطاق وقد قال الله عز و جل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حاكيا عن الله عز و جل انه قال قد فعلت فجواز فعل ما أكره عليه في مثل هذا قد أذن به الشرع ورفع التكليف به ولا شك أن الكفر هو الغاية التي ليس وراءها غاية في معصية الله عز و جل وقد أباح الله التكلم بكلماته مع الإكراه بقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا الآية ومن هذا القبيل رفع عن أمتي الخطأ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت