فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 1791

اللعان يوجبه رمي مكلف مسلم غير اخرس لزوجة مثله حرة ممكنة الوطء تحته عن نكاح صحيح او في العدة بزنا في حال يوجب الحد ولو قبل العقد او نسبة ولده منها إلى الزنا مصرحا قيل ولو بعد العدة وثم إمام ولا بينة ولا اقرار فيهما ومنه يا زانية قوله باب اللعان فصل يوجبه الخ اقول المراد بالايجاب التسويغ والجواز مع ثبوت ذلك ولهذا كان صلى الله عليه و سلم يعظ الملاعنين ويخوفهما من الاقدام عليه وأما اشتراط كون الزوج مكلفا مسلما فلما تقدم غير مرة وأما كونه غير اخرس فلكون اللعان لا يكون الا باللفظ لا بالاشارة ولا بالكناية واما اعتبار كون الزوجة مثل الزوج فلأنها تحلف كما يحلف وتثبت ما ينفي الزوج وتنفي ما يثبت وذلك لا يكون الا من مكلفة مسلمة غير خرساء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت