فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 1791

فصل ورخص فيه للسفر والاكراه وخشية الضرر مطلقا ويجب لخشية التلف او ضرر الغير كرضيع او جنين ولا يجزئ الحائض والنفساء فيقضيان وندب لمن زال عذره الامساك وان قد افطر ويلزم مسافرا ومريضا لم يفطرا قوله فصل ورخص فيه للسفر اقول قد رخص في ذلك كتاب الله عز و جل فقال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وثبت عنه صلى الله عليه و سلم في أحاديث في الصحيحين وغيرهما انه صام في السفر وأفطر وثبت عنه صلى الله عليه و سلم في الصحيحين وغيرهما انه قال لحمزة الاسلمي ان شئت فصم وان شئت فأفطر واما قوله صلى الله عليه و سلم للصائمين في السفر ليس من البر الصوم في السفر فانما قال ذلك لما رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم هكذا في الصحيحين فمن بلغ به الصوم الى مثل ذلك الضرر فليس صومه من البر لان الله سبحانه قد رخص له في الافطار وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه و سلم من المدينة ومعه عشرة آلاف يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد افطر وأفطروا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت