فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 1791

باب ما اخرجت الارض في نصاب فصاعدا ضم احصاده الحول وهو من المكيل خمسة اوسق الوسق ستون صاعا كيلا ومن غيره ما قيمته نصاب نقد عشره قبل إخراج المون وان لم يبذر او لم يزد على بذر قد زكى او احصد بعد خوزه من مباح الا المسني فنصفه فإن اختلف فحسب المؤنة ويعفى عن اليسير ويجوز حرص الرطب بعد صلاحه وما يخرج دفعات فيعجل عنه والعبرة بالانكشاف وتجب من العين ثم الجنس ثم القيمة حال الصرف ولا يكمل جنس بجنس ويعتبر التمر بفضلته وكذلك الارز الا في الفطرة والكفارة وفي العلس خلاف وفي الذرة والعصفر ونحوهما ثلاثة اجناس ويشترط الحصاد فلا تجب قبله وان بيع بنصاب وتضمن بعده المتصرف في جميعه او بعض تعين لها ان لم يخرج المالك ومن مات بعده وامكن الاداء قدمت على كفنه ودينه المستغرق والعسل من الملك كمقوم المعشر قوله باب زكاة ما اخرجت الارض في نصاب فصاعدا ضم احصاره الحول وهو من المكيل خمسة اوسق اقول اما باعتبار النصاب في زكاة ما اخرجت الارض وهو ان يكون خمسة اوسق فذلك للدليل الصحيح المتلقى بالقبول من جميع طوائف اهل الاسلام فهو بين عامل به ومتاول له وهو حديث ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي سعيد وهو حجة ظاهرة في انه لا زكاة فيما دون الخمسة الاوسق ولم يصب من اوجبها في قليل ما انبتت الارض وكثيره عملا بالاحاديث المصرحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت