فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 1791

بأن فيم سقت السماء والعيون العشر وفيما سقى بالنضخ نصف العشر لانه عمل بالعام وترك العمل بالخاص والجمع بينهما واجب بان يبنى العام على الخاص وهذا امر متفق عليه عند ائمة الاصول في الجملة فمن خالف ذلك في الفروع فإن كان لعدم علمه بالخاص فقد اتي من قبل تقصيره وكيف يكون مجتهدا من جهل مثل هذا الحكم وإن كان قد علم به ولم يعمل به فالحجة عليه قائمة بالدليل الصحيح وأما قوله ضم احاصده الحول فمبنى على ان احاديث اعتبار الحول شاملة لما خرج من الارض وليس الامر كذلك بل هي واردة في غيره واما الخارج من الارض فيجب إخراج زكاته عند إحصاده إن كان خمسة اوسق فصاعدا وكان مما تجب فيه الزكاة لم يسمع في ايام النبوة ولا في أيام الصحابة انه اعتبر الحول فيما يخرج من الارض بل كانوا يزكون الخارج عند إحصاده اذا كمل نصابه واما كون الوسق ستين صاعا فيدل عليه اما اخرجه احمد وابن ماجه من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه و سلم قال الوسق ستون صاعا واخرجه ايضا الدارقطني وابن حبان واخرجه ايضا النسائي وابو داود وابن ماجه من طريق اخرى عن ابي سعيد قال ابو داود وهو منقطع لم يسمع ابو البختري من ابي سعيد واخرج البيهقي نحوه من حديث ابن عمر واخرج ايضا نحوه ابن ماجه من حديث جابر وإسناده ضعيف قال ابن حجر وفيه عن عائشة وسعيد بن المسيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت