فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 1791

فصل يجب على كل غانم في ثلاثة الاول صيد البر والبحر وما استخرج منهما او اخذ من ظاهرهما كمعدن وكنز ليس لقطة ودرة وعنبر ومسك ونحل وحطب وحشيش لم يغرسا ولو من ملكه او ملك الغير وعسل مباح الثاني ما يغنم في الحرب ولو غير منقول ان قسم الا مأكولا له ولدابته لم يقبض منه ولا تعدى كقايتهما ايام الحرب الثالث الخراج والمعاملة وما يؤخذ من اهل الذمة قوله كتاب الخمس يجب على كل غانم في ثلاثة الاول صيد البر والبحر اقول اعلم ان هذه الشريعة المطهرة وردت بعصمة اموال العباد وانه لايحل شيء منها الا بطيبة من انفسهم وان خلاف ذلك من اكل اموال الناس بالباطل وقد ثبت في الكتاب والسنة ان الله سبحانه احل لعباده صيد البر والبحر فما صادوه منهما فهو حلال لهم داخل في املاكهم كسائر ما احل الله لهم فمن زعم ان عليهم في هذا الصيد الحلال خمسة او اقل او اكثر لم يقبل منه ذلك الا بدليل يصلح لتخصيص الادلة القاضية بعصمة اموال الناس وينقل عن الاصل المعلوم بالضرورة الشرعية ولم يكن ها هنا دليل قط بل ايجاب ذلك سببه توهم دخول الصيد تحت عموم قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء وهو توهم فاسد وتخيل مختل قوله وما استخرج منهما او اخذ من ظاهرهما كمعدن اقول قد ثبت حديث ابي هريرة في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه و سلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس وهو يدل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت