فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 1791

باب ولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر وفيها ذو حول ذكر او انثى الى اربعين وفيها ذات حولين قيل كذلك الى ستين وفيها تبيعان الى سبعين وفيها تبيع ومسنة ومتى وجبت تبع ومسان فالمسان قوله باب ولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر اقول اما كونه لا شيء فيما دون الثلاثين فلما عرفناك غير مرة ان اموال المسلمين معصومة بعصمة الأسلام لا يحل شيء منها الا بدليل يصلح للنقل عن هذه العصمة المعلومة بالضرورة الدينية واما كونه تجب في الثلاثين ما ذكره المصنف فلما اخرجه احمد واهل السنن وابن حبان وصححه الدارقطني والحاكم وصححه ايضا من حديث معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم الى اليمن وأمرني ان آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة فهذا الحديث فيه التصريح بما يجب من الزكاة في الثلاثين والاربعين وهو يقتضي انها اذا بلغت سنين كان فيها تبيعان لانه امره ان يأخذ من كل ثلاثين تبيعا الى اربعين وياخذ مسنة ثم تكون الفريضة مع الزيادة هكذا ز وفي رواية لأحمد والبزار من حديث معاذ ان اهل اليمن عرضوا عليه ان يأخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت