فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 1791

ما بين الاربعين الى الخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين قال فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه و سلم فامرني ان لا آخذ فيما دون ذلك وزعم ان الاوقاص لا شيء فيها واما قول المصنف ومتى وجب تبع ومسان فالمسان فلا وجه لذلك ولم يدل عليه دليل بل الخيار للمالك إن شاء ان يعطى من النوعين فعل وان شاء ان يعطى من احدهما فعل والكل سنة ثابتة وشريعة قائمة فإن طلب ما هو الانفع للفقراء فذلك امر مفوض اليه والاعمال بالنيات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت