فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 1791

ولا شيء فيما دون اربعين من الغنم وفيها جذع ضأن او ثنى معز الى مائة واحدى وعشرين وفيها اثنتنان الى إحدى ومائتين وفيها ثلاث الى اربعمائة وفيها اربع ثم في كل مائة شاة والعبرة بالام في الزكاة ونحوها وبسن الاضحية وبالأب في النسب قوله باب ولا شيء فيما دون اربعين من الغنم اقول اما عدم الوجوب فيما دون الاربعين فلما قدمنا في الباب الذي قبل هذا ولما ثبت في حديث انس بلفظ فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها وأما ما ذكره المصنف من الواجب في الاربعين وما بعدها فهو الذي في حديث انس المذكور بلفظ وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى شعرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان الى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة وفي حديث ابن عمر الذي اخرجه احمد وأبو داود والترمذي وحسنه بلفظ وفي الغنم من اربعين شاة شاة الى عشرين ومائة فإذا زادت شاة ففيها شاتان الى مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة فإذا زادت فليس فيها شيء حتى تبلغ اربعمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت